المسألة ٥٦٬٦٠٦المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٦ج ٢٤ ص ٢٦ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا؛ لِأَنَّ الْعَصِيرَ مَشْرُوبٌ طَاهِرٌ حَلَالٌ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَأَكْلُ ثَمَنِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة