المسألة ٥٦٬٦١٧المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٦ج ٢٤ ص ٢٦ وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة