المسألة ٥٦٬٦٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٧ج ٢٤ ص ٢٧ وَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً، فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّ بِنَجَاسَةِ الْوِعَاءِ لَا يَتَنَجَّسُ بَاطِنُهَا، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهَا يَزُولُ بِالْغَسْلِ، وَأَشَارَ لِأَبِي حَنِيفَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة