المسألة ٥٬٦٦٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ (قَالَ) : وَإِذَا دَخَلَ الْغُبَارُ، أَوْ الدُّخَانُ حَلْقَ الصَّائِمِ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ فَالتَّنَفُّسُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّائِمِ وَالتَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة