المسألة ٥٦٬٦٧١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٩ج ٢٤ ص ٢٩ وَلَا ضَرُورَةَ لَهُ فِي شُرْبِ الْقَدَحِ الْمُسْكِرِ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة