المسألة ٥٦٬٦٨١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٣٠ج ٢٤ ص ٣٠ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا غَيْرُ جُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ لَمْ يُنْزَعْ ذَلِكَ عَنْهَا؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة