المسألة ٥٦٬٧٠٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٣١ج ٢٤ ص ٣١ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَى الشُّرْبِ، وَالرِّيحُ مِنْهُ مَوْجُودٌ، فَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ فُعِلَ، فَعِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْوَقْتِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدًا بِفِعْلِ آخَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة