المسألة ٥٬٦٧٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ لِأَنَّ الْفِطْرَ مَنْفَعَةُ شَخْصَيْنِ مَنْفَعَتُهَا وَمَنْفَعَةُ وَلَدِهَا فَبِاعْتِبَارِ مَنْفَعَتِهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَبِاعْتِبَارِ مَنْفَعَةِ وَلَدِهَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة