المسألة ٥٬٦٨٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَلَوْ كَانَ بِاعْتِبَارِهِ لَوَجَبَ فِي مَالِهِ كَنَفَقَتِهِ وَلَتَضَاعَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة