المسألة ٥٬٧٠٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِثَوَابِهَا، وَهُوَ الْمُسْلِمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة