المسألة ٥٬٧١٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فَإِنَّهُ يُخَاطَبُ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إذَا لَمْ يُؤَدِّهِ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَحَرْفُ عَلَى فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة