المسألة ٥٬٧١٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ (قَالَ) : وَإِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ مَالٌ أَدَّى عَنْهُ أَبُوهُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة