المسألة ٥٬٧٣٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ وَإِنْ أَدَّى عَنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا لَمْ يَجُزْ فِي الْقِيَاسِ كَمَا لَوْ أَدَّى عَنْ أَجْنَبِيٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة