المسألة ٥٬٧٤١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ حَتَّى يَسْقُطَ بِهَلَاكِ الْمَالِ، وَهُنَا لَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَمَالِيكِ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة