المسألة ٥٬٧٥٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٧ج ٣ ص ١٠٧ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ لَوْ صَرَفَ الْكُلَّ إلَى مِسْكَيْنِ وَاحِدٍ جُمْلَةً لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ صُورَةً وَمَعْنًى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة