المسألة ٥٬٧٧١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة