المسألة ٥٬٧٩٢المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠ (وَلَنَا) أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةٌ مَالِيَّةٌ فَلَا تَسْقُطُ بَعْدَ الْوُجُوبِ إلَّا بِالْأَدَاءِ كَزَكَاةِ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة