المسألة ٥٬٧٩٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَلَا فِطْرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ، وَكَانَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَقُولُ: يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة