المسألة ٥٬٨٠٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ صَدَقَةُ الْفِطْرِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِلْوُجُوبِ كَمَا فِي وَلَدِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَبِسَبَبِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ شُغْلَهُ بِنَوْعٍ مِنْ خِدْمَتِهِ وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة