المسألة ٥٬٨١٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي عُنُقِهِ جِنَايَةٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ وَوِلَايَتَهُ لَا يَزُولُ بِهَذَا السَّبَبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة