المسألة ٥٨٬٣٢٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٣٧ج ٢٤ ص ١٣٧ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْحَبْسِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي نِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَى الْمُكْرِهِ وَلَا فِي إبَاحَةِ الْقَتْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة