المسألة ٥٨٬٣٤٢المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٣٨ج ٢٤ ص ١٣٨ وَلَوْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِحَبْسٍ، أَوْ قَيْدٍ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ يَسَعُهَا التَّمْكِينُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة