المسألة ٥٨٬٣٤٥المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٣٨ج ٢٤ ص ١٣٨ فَلَا يَأْثَمُ فِي تَرْكِ الِامْتِنَاعِ كَمَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ آثِمًا فِي ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة