المسألة ٥٨٬٥٠٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤٠ج ٢٤ ص ١٤٠ وَلَوْ أَكْرَهَهُ فِي كُلِّهِ بِوَعِيدِ حَبْسٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُكْرِهِ شَيْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة