المسألة ٥٨٬٥٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤٢ج ٢٤ ص ١٤٢ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ فِعْلُ الْغَيْرِ بِهِ ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَسَعُهُ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ لِلْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة