المسألة ٥٬٩٥١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ لَمْ يُجْزِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة