المسألة ٦٬٠٢٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ وَكَذَلِكَ إنْ أَكَلَ مِسْكًا أَوْ غَالِيَةً أَوْ زَعْفَرَانًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُؤْكَلُ عَادَةً لِلتَّغَذِّي أَوْ لِلتَّدَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة