المسألة ٦٬٠٢٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ تُؤْكَلُ كَمَا هِيَ عَادَةً فَإِنَّهَا مَا دَامَتْ رَطْبَةً تُؤْكَلُ وَبَعْدَ الْيُبْسِ تُغْلَى فَتُؤْكَلُ وَتُقْلَى فَتُؤْكَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة