المسألة ٦٬٠٦٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ لِأَنَّهُ تَرَكَ التَّرَخُّصَ حِينَ لَمْ يَصْرِفْ الصَّوْمَ إلَى مَا هُوَ الْأَهَمُّ عِنْدَهُ وَإِذَا تَرَكَ التَّرَخُّصَ كَانَ هُوَ وَالْمُقِيمُ سَوَاءً فَيَكُونُ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة