المسألة ٦٬٠٨٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَبَدٍ أَوْ الْأَبَدِ فَهُوَ عَلَى جَمِيعِ الْعُمْرِ؛ لِأَنَّ الْأَبَدَ مَا لَا غَايَةَ لَهُ وَلَكِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ زِيَادَةَ عَلَى مُدَّةِ عُمْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة