المسألة ٦٬١٢١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ظَاهِرًا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْخُرُوجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة