المسألة ٦٬١٥٢المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٥٤ج ٣ ص ١٥٤ أَحَدُهُمَا: أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَخْذًا بِالْيَقِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة