المسألة ٦٬١٥٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ وَيُجَوِّزُ خَتْمَهُ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ دَمٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ دَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ دَمٌ يُجَوِّزُ خَتْمَ الْحَيْضِ بِالطُّهْرِ وَلَا يُجَوِّزُ بِدَايَتَهُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة