المسألة ٦٬١٧٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ وَلَوْ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَسَبْعَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ؛ لِأَنَّ الْمَرْئِيَّ بَلَغَ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَيْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة