المسألة ٦٬١٩٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ وَإِنْ صَارَ مَغْلُوبًا بِالدَّمِ فَلَا يَتَعَدَّى أَثَرُهُ إلَى الطُّهْرِ الثَّالِثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة