المسألة ٦٢٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ قَالَ (وَخُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة