المسألة ٦٢٬١٩٠المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٦٠ج ٢٦ ص ٦٠ وَمِنْ حُكْمِهِ: حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «لَا شَيْءَ لِلْقَاتِلِ» أَيْ مِنْ الْمِيرَاثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة