المسألة ٦٢٬٢١٤المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٦٢ج ٢٦ ص ٦٢ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ لِإِبْقَاءِ مَنْفَعَةِ الْمَالِ سَفَهٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة