المسألة ٦٢٬٢٤٢المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٦٤ج ٢٦ ص ٦٤ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْقَاطِعِ ظُلْمًا؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الِاسْتِيفَاءِ هَاهُنَا لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة