المسألة ٦٢٬٢٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٦٤ج ٢٦ ص ٦٤ ثُمَّ الْقِصَاصُ لَا يَجِبُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْحُرْمَتَيْنِ جَمِيعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة