المسألة ٦٢٬٢٥٩المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٦٥ج ٢٦ ص ٦٥ وَلَا تُؤْخَذُ بِجِنَايَتِهِ. وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ يَجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ دُونَ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ، وَهَذَا أَوْلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة