المسألة ٦٢٬٤٣٥المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٨٢ج ٢٦ ص ٨٢ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْكَفِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ فِي نَفْسِهِ تَبَعٌ لِلْأَصَابِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة