المسألة ٦٢٬٤٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٨٢ج ٢٦ ص ٨٢ وَأَمَّا بِبَقَاءِ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ فَلَا يَبْقَى مَنْفَعَةُ الْبَطْشِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة