المسألة ٦٢٬٤٤٩المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٨٣ج ٢٦ ص ٨٣ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ اتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلًا فَيَجِبُ أَرْشُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة