المسألة ٦٢٬٥٠٦المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٨٩ج ٢٦ ص ٨٩ وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْأُمِّ لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة