المسألة ٦٢٬٥٤٠المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٩١ج ٢٦ ص ٩١ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْوَالِدِ بِقَتْلِ الْوَلَدِ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة