المسألة ٦٢٬٥٥٣المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ٩٢ج ٢٦ ص ٩٢ بِخِلَافِ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالصُّلْحِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة