المسألة ٦٢٬٧٠٨المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١١٦ج ٢٦ ص ١١٦ فَلَا بُدَّ مِنْ دَعْوَاهُ؛ لِيَقْضِيَ بِمُوجِبِ الْقَتْلِ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة