المسألة ٦٢٬٧٦١المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٠٨ج ٢٦ ص ١٠٨ فَإِذَا حَلَفَ تَرَجَّحَ مَعْنَى الصِّدْقِ فِي جَانِبِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى، وَهُوَ الْقَوَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة