فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢٬٨٨١المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١١٨ج ٢٦ ص ١١٨

فَإِنْ كَانَ إلَى جَانِبِ الشَّاطِئِ مَحْبِسًا، فَهُوَ عَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى إلَيْهِ، وَالْأَرَضِينَ، فَعَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ، وَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ إلَى جَانِبِ الشَّاطِئِ كَالْمُلْقَى عَلَى الشَّاطِئِ وَاَلَّذِينَ هُمْ بِقُرْبِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَخَصُّ بِالتَّدْبِيرِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْقُونَ الْمَاءَ مِنْهُ وَيَسُوقُونَ دَوَابَّهُمْ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلسَّقْيِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد